المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك مديرة وحارسات السجون على الصورة الاتية: 1- الصنف الاول: مديرة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة. 2- الصنف الثاني: حارسة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة.
مرسوم Decree No. 2553 02/08/1950
مادة 1: يعدل ملاك مديرة وحارسات السجون على الصورة الاتية: 1- الصنف الاول: مديرة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة. 2- الصنف الثاني: حارسة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة.
مادة 2: حددت رواتب كل من الصنفين المذكورين في المادة الاولى كما يلي: - الصنف الاول - مديرة درجة اولى قبل 8 سنوات خدمة 45 ليرة ل. اساسا درجة- ثانية بعد 8 سنوات خدمة 49 درجة ثالثة بعد 15 سنة خدمة 53 - الصنف الثاني - حارسة درجة اولى قبل 5 سنوات في الخدمة 35 درجة ثانية بعد 5 سنوات في الخدمة 39 درجة ثالثة بعد 10 سنوات في الخدمة 43 درجة رابعة بعد 15 سنة في الخدمة 47 ويضاف الى رواتبهن الاساسية هذه تعويض غلاه المعيشة المرعي الاجراء.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح