All legislation

مرسوم Decree No. 2570 05/08/1950

احداث سبعة فروع بريدية في مدينة طرابلس البلد

Type
مرسوم · Decree
Number
2570
Date
05/08/1950
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1950, p. 518-519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2570 تاريخ 05/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث سبعة فروع بريدية من الدرجة الثالثة في مدينة طرابلس البلد.

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي تلحق بمديرية مركز بريد وبرق طرابلس البلد قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق

المادة 4

مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير والبريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح