المادة 1
مادة 1: احدثت في بيروت ثلاثة مكاتب للبريد والبرق من الصنف الثاني لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية, على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق بيروت العدلية Beyrouth Justice مكتب بريد وبرق بيروت الظريف Beyrouth Zarif مكتب بريد وبرق بيروت الجعيتاوي Beyrouth Getawi