All legislation

مرسوم Decree No. 2190 12/07/1979

تعديل صلاحية الكاتب العدل في جب جنين

Type
مرسوم · Decree
Number
2190
Date
12/07/1979
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1979, p. 687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2190 تاريخ 12/07/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمتد صلاحية الكاتب العدل في جب جنين على القرى الاتية: المرج - حوش الحريمي - الخياره - الدكوة - المنارة - الصويري - السلطان يعقوب الفوقا - السلطان يعقوب التحتا - المنصورة - غزة - تل ذنوب - عانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل