All legislation

مرسوم Decree No. 2191 12/07/1979

انشاء "اتحاد بلديات البحيرة" في قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
2191
Date
12/07/1979
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1979, p. 688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2191 تاريخ 12/07/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - اتحاد بلديات يدعى " اتحاد بلديات البحيرة ".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11240 / 2014 )

مادة 1:

كما تعدلت وبالمرسوم 5077 تاريخ 12/4/1982 بالمرسوم 3586 ت 5/12/1986 و م 715 ت 16/6/1983

وبالمرسوم 17530 ت 11/8/2006)

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جب جنين - القرعون - خربة قنافار - صغبين - بعلول - لالا - عين زبده - عيتنيت - باب مارع - مشغره - ميدون -عين التينة - لبايا - يحمر , سحمر - كفريا ، قليا ، زليا ويكون مركزه مركز القضاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان