المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - اتحاد بلديات يدعى " اتحاد بلديات البحيرة ".
مرسوم Decree No. 2191 12/07/1979
مادة 1: انشىء في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - اتحاد بلديات يدعى " اتحاد بلديات البحيرة ".
(عدلت بموجب مرسوم 11240 / 2014 )
مادة 1:
كما تعدلت وبالمرسوم 5077 تاريخ 12/4/1982 بالمرسوم 3586 ت 5/12/1986 و م 715 ت 16/6/1983
وبالمرسوم 17530 ت 11/8/2006)
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جب جنين - القرعون - خربة قنافار - صغبين - بعلول - لالا - عين زبده - عيتنيت - باب مارع - مشغره - ميدون -عين التينة - لبايا - يحمر , سحمر - كفريا ، قليا ، زليا ويكون مركزه مركز القضاء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان