المادة 3
مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب مستخدمي الصندوق الذين يتقاضون راتبا شهريا يوازي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين, او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين, الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة. ويحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.