ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على احكام قانون السير رقم 76/67
تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته, لا سيما المواد
107 و124 و194 و242 و261 منه,
بناء على القرار رقم 17 تاريخ
28/01/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي
رقم 231/2003-2002 تاريخ 26/06/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ومدير عام هيئة
ادارة السير والاليات والمركبات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرتين 20 و21 من المادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبحان كما يلي: 20 ـ سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح أو الغير ويرمز إليها بالحرف (م) وترقم كما يلي: من الرقم (410001) إلى الرقم (415000). ومن الرقم (650001) إلى الرقم (675000). 21 ـ الدراجات النارية, ويرمز إليها بالحرف(م) وترقم كما يلي: من الرقم (415001) إلى الرقم (475000). من الرقم (675001) إلى الرقم (699999).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 30 حزيران 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر