المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في كيتو (الاكوادور) تشمل صلاحياتها ولايات كارشي, امبايورا, بشتشا, كوباكسي, توتكوراهوا, شيبورازو, كنار, ازوى, لوجا, بوليفار, سنيتاغو, نابو
مرسوم Decree No. 15827 02/08/1949
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في كيتو (الاكوادور) تشمل صلاحياتها ولايات كارشي, امبايورا, بشتشا, كوباكسي, توتكوراهوا, شيبورازو, كنار, ازوى, لوجا, بوليفار, سنيتاغو, نابو
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح