All legislation

مرسوم Decree No. 15880 04/08/1949

الاجازة باستخدام عدد من الدركيين الاضافيين بصورة مؤقتة

Type
مرسوم · Decree
Number
15880
Date
04/08/1949
Official Gazette
Issue 32, 10/08/1949, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15880 تاريخ 04/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزير الداخلية ان يستخدم بصورة موقتة مئة وخمسين دركيا اضافيا لمدة ستة اشهر يؤخذون من الجنود الذين سبق استخدامهم بهذه الصفة في الفترة الممتدة من 15 ايار سنة 1948, لغاية نيسان سنة 1949, بموجب المرسوم رقم 11769 الصادر في 13 ايار سنة 1948, وسرحوا من الخدمة بموجب المرسوم رقم 14627 تاريخ 28 ايار سنة 1949

المادة 2

مادة 2: يسرح هؤلاء الجنود في ختام الاجل المحدد في المادة الاولى دون ان يكون لهم اي حق بالتعويض

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا