المادة 1
مادة 1: اجيز لوزير الداخلية ان يستخدم بصورة موقتة مئة وخمسين دركيا اضافيا لمدة ستة اشهر يؤخذون من الجنود الذين سبق استخدامهم بهذه الصفة في الفترة الممتدة من 15 ايار سنة 1948, لغاية نيسان سنة 1949, بموجب المرسوم رقم 11769 الصادر في 13 ايار سنة 1948, وسرحوا من الخدمة بموجب المرسوم رقم 14627 تاريخ 28 ايار سنة 1949