المادة 1
مادة 1: تنشأ رتبة "لواء" في ملاك الجيش اللبناني يمكن منحها للزعيم العام الذي يتولى قيادة الجيش
مرسوم Decree No. 15889 06/08/1949
مادة 1: تنشأ رتبة "لواء" في ملاك الجيش اللبناني يمكن منحها للزعيم العام الذي يتولى قيادة الجيش
مادة 2: يحدد الراتب الاساسي الشهري لرتبة "لواء" بخمسماية ليرة لبنانية
مادة 3: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان