المادة 1
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في بنت جبيل
مرسوم Decree No. 15795 30/07/1949
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في بنت جبيل
مادة 2: ينقل السيد عبد اللطيف قديح مدير مركز بريد وبرق بنت جبيل براتبه الحالي وبرتبة رئيس نوبة درجة ثانية الى مركز بريد وبرق النبطية
مادة 3: يكلف الموزع الملاحظ السيد قاسم شامي براتبه الحالي وبرتبة مدير موزع درجة خامسة باعمال مديرية موزعية مركز بريد وبرق بنت جبيل
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا