All legislation

مرسوم Decree No. 15795 30/07/1949

تحويل مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
15795
Date
30/07/1949
Official Gazette
Issue 32, 10/08/1949, p. 452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15795 تاريخ 30/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في بنت جبيل

المادة 2

مادة 2: ينقل السيد عبد اللطيف قديح مدير مركز بريد وبرق بنت جبيل براتبه الحالي وبرتبة رئيس نوبة درجة ثانية الى مركز بريد وبرق النبطية

المادة 3

مادة 3: يكلف الموزع الملاحظ السيد قاسم شامي براتبه الحالي وبرتبة مدير موزع درجة خامسة باعمال مديرية موزعية مركز بريد وبرق بنت جبيل

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا