المواد
مادة 1: اعتبارا من اول تموز سنة 1949 تعفى من الجعالات المضافة على اسعار مادتي الكاز والمازوت الكميات المستعملة من هاتين المادتين لاحتياجات الدوائر الحكومية التالية: وزارة الزراعة وزارة الصحة وزارة الاشغال العامة الجيش مطار بيروت الحديث البلدية (دائرة التزفيت ) الدرك
مادة 2: يترتب على هذه المصالح عندما تقدم طلبها الى شركات المحروقات السائلة للحصول على مادتي الكاز والمازوت معفاة من الجعالة المذكورة اعلاه ان تصرح في طلبها ان هذه المواد ستستعمل لصالح المصلحة فقط
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 آب سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية
الامضاء: فيليب تقلا