All legislation

مرسوم Decree No. 15861 04/08/1949

اعفاء الدوائر الحكومية من الجعالات المضافة على الكاز والمازوت

Type
مرسوم · Decree
Number
15861
Date
04/08/1949
Official Gazette
Issue 32, 10/08/1949, p. 457-458
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957
Amended by
مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15861 تاريخ 04/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول تموز سنة 1949 تعفى من الجعالات المضافة على اسعار مادتي الكاز والمازوت الكميات المستعملة من هاتين المادتين لاحتياجات الدوائر الحكومية التالية: وزارة الزراعة وزارة الصحة وزارة الاشغال العامة الجيش مطار بيروت الحديث البلدية (دائرة التزفيت ) الدرك

المادة 2

مادة 2: يترتب على هذه المصالح عندما تقدم طلبها الى شركات المحروقات السائلة للحصول على مادتي الكاز والمازوت معفاة من الجعالة المذكورة اعلاه ان تصرح في طلبها ان هذه المواد ستستعمل لصالح المصلحة فقط

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: فيليب تقلا