المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في غوباكيل (الاكوادور) تشمل صلاحياتها ولايات غوباس واسمرلدا ومنابي والاورو ولوس ربوس
مرسوم Decree No. 15829 02/08/1949
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في غوباكيل (الاكوادور) تشمل صلاحياتها ولايات غوباس واسمرلدا ومنابي والاورو ولوس ربوس
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح