All legislation

مرسوم Decree No. 9957 01/08/1955

احالة قضايا الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في بلدتي زغرتا واهدن على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9957
Date
01/08/1955
Official Gazette
Issue 32, 10/08/1955, p. 855-856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9957 تاريخ 01/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي جميع قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي, المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والحاصلة في بلديتي زغرتا واهدن ذيلا للحادث الذي حصل في زغرتا يوم 14 ايار سنة 1954 واحيل على المجلس العدلي. واحيلت الى المجالس المذكورة جميع القضايا المرتبطة بهذه الحوادث او المتفرعة- عنها مع جميع الاشخاص المشتركين او المتدخلين بها باية صورة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر