المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
26 الجبن بانواعه المختلفة أ- الجبن الابيض القيمة 50% 25% 16،70% ب - الجبن من النوع المعروف بالقشوال القيمة 50% 25% 16،70% ج- وغيرها القيمة 30% 15% 10%
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
26 الجبن بانواعه المختلفة أ- الجبن الابيض القيمة معفى 25% معفى ب - للجبن من النوع المعروف بالقشقوال القيمة معفى 25% معفى ج- وغيرها القيمة معفى 15% معفى