All legislation

قرار Decision No. 510 28/07/1955

التعديل رقم 324 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
510
Date
28/07/1955
Official Gazette
Issue 32, 10/08/1955, p. 1124-1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 510 تاريخ 28/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

26 الجبن بانواعه المختلفة أ- الجبن الابيض القيمة 50% 25% 16،70% ب - الجبن من النوع المعروف بالقشوال القيمة 50% 25% 16،70% ج- وغيرها القيمة 30% 15% 10%

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

26 الجبن بانواعه المختلفة أ- الجبن الابيض القيمة معفى 25% معفى ب - للجبن من النوع المعروف بالقشقوال القيمة معفى 25% معفى ج- وغيرها القيمة معفى 15% معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس الامضاء; موسى مبارك بيروت في 28 تموز سنة 1955 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطاالله