المادة 1
يسمح باستعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة (بصيد اللوكس ) فقط بعد مسافة خمسماية مترا من الشاطىء.
قرار Decision No. 61 31/07/1995
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
حكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929
المتعلق بمراقبة الصيد البري الساحلي لا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يسمح باستعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة (بصيد اللوكس ) فقط بعد مسافة خمسماية مترا من الشاطىء.
يسمح بصيد اللوكس خارج الخلجان والثغور على حدود الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.
يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين على اعماق لا تقل عن خمس عشرة "قامة" على الاقل.
تعتبر الشباك التي يبلغ علوها اقل من خمس وعشرين "قامة" من شباك السردين المعروفة بشباك اللوكس التي تسحب آليا او بواسطة الايدي.
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
تلغى جميع النصوص الصادرة سابقا التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31 تموز 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري