All legislation

قرار Decision No. 61 31/07/1995

تحديد استعمال شباك السردين (اللوكس ) ضمن شروط محددة

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
31/07/1995
Official Gazette
Issue 32, 10/08/1995, p. 800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 31/07/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

حكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929

المتعلق بمراقبة الصيد البري الساحلي لا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة (بصيد اللوكس ) فقط بعد مسافة خمسماية مترا من الشاطىء.

المادة 2

يسمح بصيد اللوكس خارج الخلجان والثغور على حدود الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.

المادة 3

يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين على اعماق لا تقل عن خمس عشرة "قامة" على الاقل.

المادة 4

تعتبر الشباك التي يبلغ علوها اقل من خمس وعشرين "قامة" من شباك السردين المعروفة بشباك اللوكس التي تسحب آليا او بواسطة الايدي.

المادة 5

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 6

تلغى جميع النصوص الصادرة سابقا التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31 تموز 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري