المادة 1
مادة 1: تعتمد استمارة خاصة للموافقة على تسجيل لادخال دواء زراعي الى لبنان, وتكون الاستمارة حسب النموذج رقم /1/ المرفق بهذا القرار وتعتمد هذه الاستمارة للمرة الاولى فقط التي يراد بها ادخال وتسجيل هذا الدواء.
قرار Decision No. 29 07/02/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6 تاريخ 18/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية) لا سيما المادتين الرابعة والخامسة المتعلقتين بانشاء لجنة الادوية الزراعية وتحديد مهامها).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)، لا سيما المادة 43 المتعلقة بانشاء دائرة الصيدلة النباتية وتحديد مهامها,
بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها بتاريخ 22/06/1994 باقتراح نموذج استمارتين لادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان, وفي اجتماعها بتاريخ 31/01/1995 (اقرار النص النهائي لمشروع القرار والاستمارتين),
بناء على اقتراح رئيس لجنة الادوية الزراعية مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد استمارة خاصة للموافقة على تسجيل لادخال دواء زراعي الى لبنان, وتكون الاستمارة حسب النموذج رقم /1/ المرفق بهذا القرار وتعتمد هذه الاستمارة للمرة الاولى فقط التي يراد بها ادخال وتسجيل هذا الدواء.
مادة 2: تعتمد استمارة خاصة للموافقة على استعمال كل من الادوية الزراعية المتداولة في لبنان لغاية تاريخ نشر هذا القرار وغير الممنوعة بموجب قرارات سابقة, وتكون الاستمارة حسب النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار. تقدم هذه الاستمارة من قبل مستوردي هذه الادوية المجازين خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
Possibly affected, check: قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 3: بعد صدور هذا القرار وقبل استيراد اي دواء زراعي للمرة الاولى يجب على صاحب العلاقة المرخص له قانونا من قبل وزارة الزراعة بتعاطي مهنة الاستيراد المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 ان يملأ الاستمارة الخاصة حسب النموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار, ليحصل على الموافقة المسبقة تحت طائلة عدم السماح له اطلاقا بادخال الكميات المستوردة مهما كانت الاسباب الداعية الى هذا الاستيراد.
مادة 4: تكلف دائرة الصيدلة النباتية مسك السجلات والقيود اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويعطى مقدم طلب الموافقة ايصالا رسميا موقعا من الموظف المكلف مسك هذه السجلات والقيود, تظهر فيه جميع التفاصيل الاساسية العائدة للطلب.
مادة 5: على رئيس دائرة الصيدلة النباتية ان يعرض على لجنة الادوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له, خلال اسبوعين من تاريخ تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة ان تبت هذه الاستمارات خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استلامها.
مادة 6: تعطى الموافقة على التسجيل والاستعمال بموجب شهادة خاصة بالتسجيل وبالاستعمال على ان تبرز صورة مصدقة حسب الاصول من هذه الشهادة الى الادارات العامة المسؤولة عند اقتضاء الامر ويحتفظ صاحب العلاقة بالنسخ الاصلية من التراخيص . يعطى الموافقة مدير عام وزارة الزراعة بصفته رئيس للجنة الادوية الزراعية, بناء على مطالعة مدير الثروة الزراعية.
مادة 7: تطبق مواد هذا القرار على الادوية الزراعية المصنوعة او المحضرة في لبنان ويحق للمستوردين المجازين دون غيرهم تسجيل هذه الادوية لوضعها لاول مرة في الاسواق المحلية وكذلك لطلب الموافقة على الاستعمال حسب نموذج الاستمارتين رقم (1) ورقم (2)
مادة 8: اذا صدر لاحقا قرار يمنع استيراد او استعمال اي دواء زراعي, تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة له بحكم الملغاة ويمنع من التداول.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 07/02/1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس