ان وزير السياحة
بناء على المرسوم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تأليف
الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 (انشاء وزارة السياحة),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 16880 تاريخ
10 تموز 1964 ولا سيما المادة الثالثة,
بناء على القرار رقم 186 تاريخ 18/11/1993
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 15/02/1995
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يمنع رواد مرفق جعيتا السياحي من القيام بالاعمال التالية:
1- يمنع التصوير داخل المغارتين العليا والسفلى منعا مطلقا تحت طائلة مصادرة الفيلم والكاميرا والملاحقة الجزائية.
2- التدخين داخل المغارتين والمسرح وكبائن التلفريك والقطار.
3- التصوير داخل المغارتين.
4- ادخال السلاح الى حرم المرفق.
5- ادخال المشروبات والمأكولات الى المرفق.
6- لمس الصخور داخل المغارتين او الكتابة عليها.
7- عبور النهر والتسلق على الصخور تحت طائلة مسؤولية
الفاعل الشخصية ومسؤولية الاولياء عن اولادهم شخصيا.
8- رمي النفايات الا في الاماكن المخصصة لها.
9- ادخال القاصرين دون 18 سنة الا برفقة مسؤول عنهم وتبقى المسؤولية على عاتق الاهل.
10- استعمال الراديو داخل المرفق.
11- ادخال المشروبات والمأكولات الى المغارتين وكبائن التلفريك والقطار.
12- ادخال الحيوانات الى المرفق.
مادة 2: ان وزارة السياحة هي غير مسؤولة عن فقدان اي غرض من قبل الرواد داخل المرفق.
مادة 3: يطلب من شركة "ماباس " المستثمرة بموجب قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 18/11/1993 لمرفق جعيتا السياحي ومن كافة اجهزة وزارة السياحة المختصة وكافة اجهزة الدولة التي تتواجد في المرفق التقيد بالتعليمات المذكورة اعلاه والعمل على تنفيذها على جناح السرعة عملا باحكام القانون 16880 تاريخ 10 تموز 1964 المادة الثالثة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
21 تموز 1995
وزير السياحة
نقولا فتوش