All legislation

قرار Decision No. 5998 04/08/1948

يرخص في تصدير بعض الحبوب

Type
قرار · Decision
Number
5998
Date
04/08/1948
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1948, p. 622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5998 تاريخ 04/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتصدير العدس والفول والحمص والفاصوليا والبازلا بموجب اجازات تصدير شريطة التعهد بادخال ربع القطع عينا في حساب مكتب القطع واستيراد بضائع ضرورية بالباقي.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام هذا القرار سارية المفعول الى ان يصدر قرار بالمنع وكل اجازة لم تكن تنفذت بحال منع التصدير تعتبر ملغاة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 4 آب سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا