المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 5921 تاريخ 30/6/1948
قرار Decision No. 5993 02/08/1948
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 5921 تاريخ 30/6/1948
مادة 2: يصحح نص المادة الرابعة من القرار رقم 5921 تاريخ 30/6/1948 كما يلي: يجري توزيع الكاز المعد للاستهلاك المنزلي على اساس بطاقة الاعاشة ويؤذن باستلام الكاز والكازويل المعدين للاستهلاك الصناعي والزراعي والخدمة العامة على اساس الانظمة الخاصة المعمول بها في التصاريح والكشوف الصناعية وسائر الحالات الاخرى.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا