All legislation

قرار Decision No. 822 13/07/1948

يتضمن التعديل رقم 73 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
822
Date
13/07/1948
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1948, p. 623-624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 822 تاريخ 13/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء .......................................................... 890 العيارات مجهزة او كاملة 1- السيارات المعدة لنقل الركاب الجاهزة للسير التي تزن اقل من 1500 كيلو غرام 1- اقل من 7 احصنة كيلو غرام صاف 2- من 7 احصنة الى 15 حصانا (15 حصانا غير داخل ) " " 3- من 15 حصانا حتى 20 حصانا (20 حصانا غير داخل ) " " 4- من 20 الى 25 حصانا (25 حصانا غير داخل) " " 5- من 25 حصانا فاكثر " " ب - السيارات المعدة لنقل الركاب الجاهزة للسير التي تزن 1500 كيلو غرام فأكثر واقل من 2000 كيلو غرام 1- اقل من 15 حصانا " " 2- من 15 حصانا حتى 20 حصانا (20 حصانا غير داخل ) " " 3- من 20 حصانا حتى 25 حصانا (25 حصانا غير داخل ) " " 4- من 25 حصانا فأكثر " "

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 280 غ 140 غ 93،35 غ 280 غ 140 غ 93،35 غ 280 غ 140 غ 93،35 غ 280 غ 140 غ 93،35 غ 280 غ 140 غ 93،35 غ 280 غ 140 غ 93،35 غ 280 غ 140 غ 93،35 غ 280 غ 140 غ 93،35 غ 280 غ 140 غ 93،35 غ

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 14 تموز سنة 1948 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بتأدية الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 13 تموز سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني