All legislation

غير محدد Unspecified No. 19 29/07/1983

تعديل الامر الاداري رقم 160 تاريخ 22-6-1965 (جمارك)

Type
غير محدد · Unspecified
Number
19
Date
29/07/1983
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1983, p. 797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 19 تاريخ 29/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من المقطع (1) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 160 تاريخ 22 حزيران 1965 النص المتعلق بالاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصغيرة (ترانزيستور).

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المقطع (1) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 160 تاريخ 22 حزيران 1965 النصوص التالية: - اجهزة الراديو والتلفزيون. - اجهزة تسجيل واذاعة الصوت . - اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي