المادة 1 Cite مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 79/أ. د. تاريخ 10/9/1982. بحيث تصبح على الوجه التالي: رقم التسلسل 12 الترقيم من الرقم 290 الى الرقم 60000 والباقي دون تعديل.