All legislation

غير محدد Unspecified No. 21 29/07/1983

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة عملا بالمادة 358 فقرة 4 من قانون الجمارك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
21
Date
29/07/1983
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1983, p. 798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 21 تاريخ 29/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المنتوجات الخاضعة لرسوم باهظة عملا بالمادة 358 فقرة 4 - من قانون الجمارك- كما يلي: - البن. - الشاي. - التبغ. - الافلام السينمائية المصورة الخاضعة لرسوم نوعية. - الافلام والاشرطة التلفزيونية حاملة الصورة والصوت معا (فيديوتيب ) الخاضعة لرسوم نوعية.

المادة 2

مادة 2: يلغى الامر الاداري رقم 344 الصادر عن امين السر العام بتاريخ 4/12/1936 كما تلغى النصوص اللاحقة المعدلة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29 تموز 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي