المواد
مادة 1: تحدد المنتوجات الخاضعة لرسوم باهظة عملا بالمادة 358 فقرة 4 - من قانون الجمارك- كما يلي: - البن. - الشاي. - التبغ. - الافلام السينمائية المصورة الخاضعة لرسوم نوعية. - الافلام والاشرطة التلفزيونية حاملة الصورة والصوت معا (فيديوتيب ) الخاضعة لرسوم نوعية.
مادة 2: يلغى الامر الاداري رقم 344 الصادر عن امين السر العام بتاريخ 4/12/1936 كما تلغى النصوص اللاحقة المعدلة له.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 29 تموز 1983
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي