All legislation

غير محدد Unspecified No. 20 29/07/1983

البضائع الخاضعة لاحكام المقطع (3) من المادة 303 من قانون الجمارك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
20
Date
29/07/1983
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1983, p. 797-798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 20 تاريخ 29/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المقطع (3) من المادة 303 من قانون الجمارك على البضائع التالية: - البضائع الممنوعة. - الويسكي. - الثقاب . - اجهزة الراديو والتلفزيون. - اجهزة تسجيل واذاعة الصوت . - اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو).

المادة 2

مادة 2: يلغى الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7/8/1935 وسائر النصوص اللاحقة المعدلة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29 تموز 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي