المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المقطع (3) من المادة 303 من قانون الجمارك على البضائع التالية: - البضائع الممنوعة. - الويسكي. - الثقاب . - اجهزة الراديو والتلفزيون. - اجهزة تسجيل واذاعة الصوت . - اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو).
غير محدد Unspecified No. 20 29/07/1983
مادة 1: تطبق احكام المقطع (3) من المادة 303 من قانون الجمارك على البضائع التالية: - البضائع الممنوعة. - الويسكي. - الثقاب . - اجهزة الراديو والتلفزيون. - اجهزة تسجيل واذاعة الصوت . - اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو).
مادة 2: يلغى الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7/8/1935 وسائر النصوص اللاحقة المعدلة له.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 29 تموز 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي