المادة 1
مادة 1: تعتبر البضائع التالية خاضعة لرسوم باهظة بمفهوم المقطع (1) من المادة 305 من قانون الجمارك: - الويسكي. - الثقاب . - ورق اللعب . - اجهزة الراديو التلفزيون. - اجهزة تسجيل واذعة الصوت . - اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو) - النسج على انواعها والالبسة وسائر الاصناف الجاهزة المصنوعة من خيوط ونسج.