All legislation

غير محدد Unspecified No. 22 29/07/1983

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة عملا بالمادة 305 - مقطع (1) من قانون الجمارك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
22
Date
29/07/1983
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1983, p. 798-799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 22 تاريخ 29/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر البضائع التالية خاضعة لرسوم باهظة بمفهوم المقطع (1) من المادة 305 من قانون الجمارك: - الويسكي. - الثقاب . - ورق اللعب . - اجهزة الراديو التلفزيون. - اجهزة تسجيل واذعة الصوت . - اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو) - النسج على انواعها والالبسة وسائر الاصناف الجاهزة المصنوعة من خيوط ونسج.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 236 الصادر عن امين السر العام بتاريخ 7/8/1935.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29 تموز 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي