All legislation

قرار Decision No. 61 09/07/1983

تحديد مجموعة الاختصاصات في كل من الحقول الثلاثة المنوه عنها بالمرسوم رقم 194 تاريخ 28-1-1983 (البكالوريا الفنية - القسم الثاني)

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
09/07/1983
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1983, p. 799-801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 09/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مجموعة الاختصاصات في كل من حقل الاختصاصات الصناعية وحقل الاختصاصات العلمية والهندسية وحقل الاختصاصات التربوية والاقتصادية والسياحية والخدمات المنوه عنها في المرسوم رقم 194 تاريخ 28/1/1983, طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

9 تموز 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري