المادة 1
مادة 1: تحدد مجموعة الاختصاصات في كل من حقل الاختصاصات الصناعية وحقل الاختصاصات العلمية والهندسية وحقل الاختصاصات التربوية والاقتصادية والسياحية والخدمات المنوه عنها في المرسوم رقم 194 تاريخ 28/1/1983, طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 61 09/07/1983
مادة 1: تحدد مجموعة الاختصاصات في كل من حقل الاختصاصات الصناعية وحقل الاختصاصات العلمية والهندسية وحقل الاختصاصات التربوية والاقتصادية والسياحية والخدمات المنوه عنها في المرسوم رقم 194 تاريخ 28/1/1983, طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
9 تموز 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري