All legislation

مرسوم Decree No. 900 04/08/1983

النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
900
Date
04/08/1983
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1983, p. 792-794
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2870 تاريخ 03/05/2000 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 900 تاريخ 04/08/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية ،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 20 تاريخ 22/1/1983),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/6/1983,

يرسم ما يأتي :

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

تسري احكام هذا المرسوم على الوحدات الجامعية التي تعد طلابها لنيل شهادة الاجازة كدرجة جامعية اولى.

المادة 2

تمنح الجامعة اللبنانية شهادة دكتوراه تسمى "شهادة الدكتوراه اللبنانية".

المادة 3

لا يجوز لاية مؤسسة تعليم خاصة قائمة على الاراضي اللبنانية استعمال تسمية "شهادة الدكتوراه اللبنانية" للشهادات التي تمنحها لطلابها.

المادة 4

تعتبر شهادة الدكتوراه اللبنانية شهادة دكتوراه دولة او شهادة دكتوراه من الفئة الاولى لتطبيق الاحكام المرعية في الجامعة اللبنانية او في القطاع العام.

الفصل الثاني: شروط الانتساب لاعداد شهادة الدكتوراه

المادة 5

يشترط في المرشح لاعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية:

1- حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية, او ما يعادلها رسميا قبل بدء دراسته الجامعية.

2- حيازة شهادة الاجازة الصادرة عن الجامعة اللبنانية او ما يعادلها.

3- حيازة دبلوم الدراسات العليا الصادر عن الجامعة اللبنانية او ما يعادله وعلى ان يكون هذا الدبلوم متكامل الاختصاص مع شهادة للاجازة.

المادة 6

يقرر المعادلتين المشار اليهما في الفقرتين, 2 و3 من المادة السابقة وتكامل الاختصاص بين دبلوم الدراسات العليا وشهادة الاجازة في سبيل الانتساب لاعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية, مجلس الوحدة الجامعية المختصة, بأغلبية ثلثي اعضائه, بعد الاطلاع عند الاقتضاء على تقرير تضعه لجنة اختصاصيين, يشكلها مجلس الوحدة المذكورة.

المادة 7

1- مدة الدراسة لاعداد دبلوم الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه سنة كاملة على الاقل.

2- تشتمل الامتحانات المؤدية الى الدبلوم المذكور على ما يلي:

اولا: امتحان خطي في ما لا يقل عن مادتين دراسيتين, على الا تقل مدة كل مسابقة عن اربع ساعات .

ثانيا: امتحان شفهي او عملي في ما لا يقل عن مادتين دراسيتين.

ثالثا: اعداد رسالة في اختصاص متكامل مع اختصاص دبلوم الدراسات العليا, وعلى ان تناقش الرسالة امام لجنة فاحصة مؤلفة من الاستاذ المشرف وعضوين اخرين برتبة استاذ مساعد على الاقل, او مستوفين الشروط القانونية للرتبة المذكورة.

المادة 8

1- يمكن اعطاء المتفوقين في شهادة الاجازة, او دبلوم الدراسات العليا المشار اليه اعلاه, او شهادة الكفاءة, منح دراسية سنوية لاعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية في الجامعة اللبنانية.

2- تحدد قيمة المنحة بما يعادل 50% من قيمة المنحة المخصصة لطلاب الجامعة اللبنانية الموفدين للتخصص في فرنسا.

3- لا تجدد المنحة الا اذا اثبت الطالب نجاحه في السنة الدراسية, عند الاقتضاء, او استمراره في اعداد الاطروحة.

المادة 9

1- يسجل موضوع الاطروحة لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية بعد ان يوافق عليه الاستاذ المشرف .

2- لا يجوز تغيير عنوان الاطروحة او موضوعها الا بالطريقة نفسها.

3- يحتفظ المرشح بحقه في معالجة الموضوع الذي سجل على اسمه, لمدة خمس سنوات جامعية, قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار معلل من مجلس الوحدة الجامعية المختصة.

4- يمكن نقل التسجيل في شهادة الدكتوراه اللبنانية من وحدة جامعية الى اخرى في نطاق الجامعة اللبنانية او من جامعة اخرى الى الجامعة اللبنانية.

5- يبت في طلب النقل المقدم من صاحب العلاقة رئيس الجامعة اللبنانية بناء على توصية مجلس الوحدة الجامعية المطلوب نقل التسجيل اليها.

المادة 10

1- يفترض في من يشرف على اعداد الاطروحة في الدكتوراه اللبنانية ان يكون برتبة استاذ, او مستوفيا الشروط القانونية للرتبة المذكورة.

2- يشترط في من يشرف على اعداد الرسالة في دبلوم الدراسات العليا المشار اليه اعلاه ان يكون برتبة استاذ مساعد على الاقل, او مستوفيا الشروط القانونية للرتبة المذكورة على الاقل.

الفصل الثالث: في مناقشة الاطروحة لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية

المادة 11

1- لا تناقش الاطروحة المؤدية الى نيل شهادة الدكتوراه اللبنانية قبل مرور ثلاث سنوات جامعية على الاقل, على تاريخ تسجيل موضوعها النهائي.

2- يمكن اختصار مدة ثلاث سنوات الى سنتين لمن يحمل شهادة دكتوراه من الفئة الثانية, شريطة ان يكون هناك تكامل بين هذه الشهادة الاخيرة وشهادة الدكتوراه اللبنانية المطلوب اعدادها.

3- يقرر اختصار المدة الى سنتين مجلس الجامعة اللبنانية بناء على توصية مجلس الوحدة الجامعية المختصة.

المادة 12

تشكل اللجنة الفاحصة لمناقشة الاطروحة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وبناء على توصية مجلس الوحدة الجامعية المختصة.

المادة 13

تتألف اللجنة الفاحصة من الاستاذ المشرف واربعة اعضاء آخرين اثنان منهم, على الاقل, برتبة استاذ, او مستوفيان الشروط القانونية للرتبة المذكورة.

المادة 14

1- لا تناقش الاطروحة ما لم يوافق على ذلك الاستاذ المشرف وعضو اخر على الاقل من اعضاء اللجنة الفاحصة.

2- يحدد موعد المناقشة ومكانها عميد الوحدة الجامعية المختصة بعد موافقة مجلسها.

المادة 15

1- تمنح اللجنة الفاحصة درجات التقدير التالية:

- جيد جدا - 20/16 وما فوق

- جيد - 20/14 ودون 20/16

- حسن - 20/12 ودون 20/14

- مقبول - 20/10/ ودون 20/12

2- يمكن للجنة الفاحصة التنويه بالاطروحة, والتوصية بنشرها في نطاق منشورات الجامعة اللبنانية.

الفصل الرابع: احكام متفرقة وختامية

المادة 16

تحدد الشروط الاضافية العائدة لكل نوع اطروحة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة الجامعية المختصة.

المادة 17

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري