All legislation

مرسوم Decree No. 2449 05/08/1953

احالة قضية قتل حاصلة في بوادي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2449
Date
05/08/1953
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1953, p. 367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2449 تاريخ 05/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل المغدور بن محمد حسن عباس وحسن شمص وفهمية محمد حسن وجرح اخرين الحاصلة في بوادي ليل 4/5 آب سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: يشنر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي