المادة 1
مادة 1: تحذف من التعداد الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 580, تاريخ 23 تشرين الاول 1946, مادة الخيطان الغليظة.
قرار Decision No. 350 03/08/1953
مادة 1: تحذف من التعداد الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 580, تاريخ 23 تشرين الاول 1946, مادة الخيطان الغليظة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 3 آب سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله الامضاء: اشرف الاحدب