All legislation

مرسوم Decree No. 2445 05/08/1953

تحديد الوظائف الخاضعة للكفالات في المديرية العامة للبريد والبرق وقيمة كل منها

Type
مرسوم · Decree
Number
2445
Date
05/08/1953
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1953, p. 1264-1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2445 تاريخ 05/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الوظائف الخاضعة للكفالات في المديرية العامة للبريد والبرق وقيمة كل منها كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة ل.ل. ـــــــــ ــــــــــــــــ رئيس قسم الطوابع البريدية 10000 رئيس مكتب البريد المركزي 4000 رئيس مكتب البرق المركزي 1000 رئيس مكتب الطرود البريدية المركزي 1000 رئيس قسم اللوازم مستودع الادوات والمطبوعات والالبسة 1000 رئيس مكتب صنف اول 1000 رئيس مكتب صنف ثان 750 رئيس مكتب صنف ثالث 500 رئيس مكتب توزيع 200 معتمد فرع بريدي 100 معتمد شعبة بريدية 50

المادة 2

مادة 2: تظل الكفالات سارية المفعول مدة اربعة اشهر بعد انقطاع الموظف عن الوظيفة التي كانت الكفالة مقدمة تأمينا عنها ولا يجوز الحصول على براءة الذمة القانونية من ديوان المحاسبة قبل انقضاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد بيضون