All legislation

قرار Decision No. 349 03/08/1953

التعديل رقم 254 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
349
Date
03/08/1953
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1953, p. 1279-1280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 349 تاريخ 03/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

723 الامراس , الحبال والاشرطة المضفورة, المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية, حتى ولو كان لبها او لبوسها من مواد نسيجية: آ - دون تعديل ب - الامراس والاسلاك المضفورة, العارية المعدة لقطع ونشر الاحجار. القيمة 25% 1 % ج - وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

723 دون تعديل 67,0 % 1 % 1 % 1 % 70,16% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله الامضاء: اشرف الاحدب