المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل المغدور عارف محمدالعيد الحاصلة في عين زحلتا ليل 2/3 آب سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 2435 04/08/1953
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل المغدور عارف محمدالعيد الحاصلة في عين زحلتا ليل 2/3 آب سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي