المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
875 قطع الفحم العادي او الفحم الكاتب (غرافيت ), المعدة للاستعمالات الفنية الكهربائية والحرارية الكهربائية والكيميائية الكهربائية حتى ولو كانت مشتملة على معدن: آ - الكترود, الاسلاك والقضبان المعدنية المطلية او المحشوة المعدة للحمام او للتعبئة القيمة 25% 11% ب - وغيرها القيمة 50% 25%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
875 35,7 % 11% 11% 11% 70,16% 25% 25% 25%