All legislation

قرار Decision No. 347 30/07/1953

التعديل رقم 252 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
347
Date
30/07/1953
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1953, p. 1271-1273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 347 تاريخ 30/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

875 قطع الفحم العادي او الفحم الكاتب (غرافيت ), المعدة للاستعمالات الفنية الكهربائية والحرارية الكهربائية والكيميائية الكهربائية حتى ولو كانت مشتملة على معدن: آ - الكترود, الاسلاك والقضبان المعدنية المطلية او المحشوة المعدة للحمام او للتعبئة القيمة 25% 11% ب - وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

875 35,7 % 11% 11% 11% 70,16% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله الامضاء: اشرف الاحدب