المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الاول في مطار بيروت الدولي Aeroport International de beyrouth
مرسوم Decree No. 2454 07/08/1953
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الاول في مطار بيروت الدولي Aeroport International de beyrouth
مادة 2: يتعاطى هذا المكتب جميع الاعمال البريدية والبرقية ومبادلة الارساليات البريدية الجوية ويعمل 24 ساعة يوميا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج حكيم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد بيضون