المادة 1
مادة 1: اعفي يوسف جرجس ابي جابر من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1952.
مرسوم Decree No. 2453 07/08/1953
مادة 1: اعفي يوسف جرجس ابي جابر من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1952.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي