All legislation

مرسوم Decree No. 2453 07/08/1953

اعفاء محكوم من عقوبة الحبس

Type
مرسوم · Decree
Number
2453
Date
07/08/1953
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1953, p. 367-368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2453 تاريخ 07/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي يوسف جرجس ابي جابر من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1952.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي