المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارين 2180 و2871 من منطقة عمشيت العقارية.
قرار Decision No. 10 08/07/1993
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166
ل.ر تاريخ 07/11/1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارين 2180 و2871 من منطقة عمشيت العقارية.
مادة 2: لا يحق القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر
بيروت في 5 تموز 1993 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده