المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المددة بالارقام (1 - 2 - 3 - 4) على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 20000/1 وذلك في قضاء البترون.
مرسوم Decree No. 3915 06/08/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على كتاب قائمقام قضاء البترون رقم 23/93 تاريخ
14/06/1993,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في
جلسته بتاريخ 23/06/1993 (محضر رقم 23),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المددة بالارقام (1 - 2 - 3 - 4) على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 20000/1 وذلك في قضاء البترون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى