All legislation

مرسوم Decree No. 3915 06/08/1993

وضع منطقة تحت الدرس في قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
3915
Date
06/08/1993
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1993, p. 738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3915 تاريخ 06/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على كتاب قائمقام قضاء البترون رقم 23/93 تاريخ

14/06/1993,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في

جلسته بتاريخ 23/06/1993 (محضر رقم 23),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المددة بالارقام (1 - 2 - 3 - 4) على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 20000/1 وذلك في قضاء البترون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى