All legislation

قرار Decision No. 105 05/08/1993

يتضمن تعديل احكام المادة الاولى من القرار رقم 6, تاريخ 18 كانون الثاني 1980 المتعلق بمنح الشركة الجديدة للتجارة والصناعة وضع المستودع الصناعي

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
05/08/1993
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1993, p. 749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 05/08/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213/ تساعا منه,

بناء على القرار رقم 6 تاريخ 18 كانون الثاني 1980

الذي منح الشركة الجديدة للتجارة والصناعة وضع المستودع

الصناعي,

بناء على استدعاء الشركة الجديدة للتجارة والصناعة,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 6 تاريخ 18 كانون الثاني 1980 بالنص التالي: "1- كحول اتيل غير معطل, تبلغ درجته الكحولية 95 او اكثر. (البند التعريفي 22/8/11)".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 اب 1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا