المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 6 تاريخ 18 كانون الثاني 1980 بالنص التالي: "1- كحول اتيل غير معطل, تبلغ درجته الكحولية 95 او اكثر. (البند التعريفي 22/8/11)".
قرار Decision No. 105 05/08/1993
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213/ تساعا منه,
بناء على القرار رقم 6 تاريخ 18 كانون الثاني 1980
الذي منح الشركة الجديدة للتجارة والصناعة وضع المستودع
الصناعي,
بناء على استدعاء الشركة الجديدة للتجارة والصناعة,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستبدل نص الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 6 تاريخ 18 كانون الثاني 1980 بالنص التالي: "1- كحول اتيل غير معطل, تبلغ درجته الكحولية 95 او اكثر. (البند التعريفي 22/8/11)".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 اب 1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا