المادة 1
مادة 1: يضاف الى وحدات الكمية المحددة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 الفئة الاتية: 250 (مايتان وخمسون) غراما.
قرار Decision No. 27 03/08/1993
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821
تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983
(مكافحة الغش )
بناء على القرار 100/1 تاريخ 20/02/1967 المتعلق
بالغاء القرار رقم 1489/1 تاريخ 15/12/1966 وبتسمية
المواد والسلع المعدة للبيع ضمن اوزان ورزم مقفلة
وتعيين وحدات القياس الرسمي التي يجب ان تدون عليها,
بناء على تقرير دائرة المقاييس والموازين المؤرخ في
22/06/1993,
بناء على مقتضيات التبادل التجاري,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (رأي رقم 117/93
تاريخ 29/07/1993)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى وحدات الكمية المحددة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 الفئة الاتية: 250 (مايتان وخمسون) غراما.
مادة 2: يضاف الى وحدات الطول المحددة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 الفئات الثلات الاتية: ثلاثة امتار - سبعة امتار ونصف المتر - خمسة وعشرون مترا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 3 اب 1993 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان