All legislation

قرار Decision No. 27 03/08/1993

تعديل القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 المتعلق بوحدات القياس للاوعية او الرزم او الغلافات التي تباع فيها سلع او بضاعة او منتجات محلية

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
03/08/1993
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1993, p. 750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 03/08/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983

(مكافحة الغش )

بناء على القرار 100/1 تاريخ 20/02/1967 المتعلق

بالغاء القرار رقم 1489/1 تاريخ 15/12/1966 وبتسمية

المواد والسلع المعدة للبيع ضمن اوزان ورزم مقفلة

وتعيين وحدات القياس الرسمي التي يجب ان تدون عليها,

بناء على تقرير دائرة المقاييس والموازين المؤرخ في

22/06/1993,

بناء على مقتضيات التبادل التجاري,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (رأي رقم 117/93

تاريخ 29/07/1993)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى وحدات الكمية المحددة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 الفئة الاتية: 250 (مايتان وخمسون) غراما.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى وحدات الطول المحددة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 الفئات الثلات الاتية: ثلاثة امتار - سبعة امتار ونصف المتر - خمسة وعشرون مترا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 3 اب 1993 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان