المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1993 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1992 .
مرسوم Decree No. 3911 06/08/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 لا سيما
المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم ورقم 9735 تاريخ 21/02/1975
والقانون رقم 65/88 تاريخ 20/04/1988 (انشاء المؤسسة
الوطنية لضمان الودائع) والقانون رقم 110 تاريخ
07/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي),
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (قرار
مجلس ا لادارة تاريخ 08/10/1993),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/07/1993,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1993 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1992 .
مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري