المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة 13 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 ما يلي: "مهمة استقصاء المعلومات المتعلقة بالامن والانضباط العسكري لعناصر قوى الامن الداخلي والعاملين في القوى المذكورة ومراقبة اعمالهم وتصرفاتهم في الخدمة وخارجها والمعلومات المتعلقة بسلامة وامن الثكنات والمباني ومختلف انواع العتاد والتهجيزات العائدة لها وجمعها واستثمارها والتحقيق بها وملاحقة الفاعلين والضالعين فيها وفقا للاصول القانونية النافذة. التنسيق عند الاقتضاء مع سائر الاجهزة الامنية المختصة بشرؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. ويجهز الفرع بالوسائل التقنية اللازمة في حقلي الاتصالات وتخزين المعلومات. تحدد هذه المهمة بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي".