All legislation

مرسوم Decree No. 3904 06/08/1993

اضافة نص الى المادة 13 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3904
Date
06/08/1993
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1993, p. 734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3904 تاريخ 06/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي),لاسيما المادة السابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (التنظيم

العضوي لقوى الامن الداخلي),لاسيما المادة 13,

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 110 تاريخ

22/07/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/07/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة 13 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 ما يلي: "مهمة استقصاء المعلومات المتعلقة بالامن والانضباط العسكري لعناصر قوى الامن الداخلي والعاملين في القوى المذكورة ومراقبة اعمالهم وتصرفاتهم في الخدمة وخارجها والمعلومات المتعلقة بسلامة وامن الثكنات والمباني ومختلف انواع العتاد والتهجيزات العائدة لها وجمعها واستثمارها والتحقيق بها وملاحقة الفاعلين والضالعين فيها وفقا للاصول القانونية النافذة. التنسيق عند الاقتضاء مع سائر الاجهزة الامنية المختصة بشرؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. ويجهز الفرع بالوسائل التقنية اللازمة في حقلي الاتصالات وتخزين المعلومات. تحدد هذه المهمة بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج