All legislation

مرسوم Decree No. 4191 03/08/1981

تحديد ملاك الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
4191
Date
03/08/1981
Official Gazette
Issue 32, 13/08/1981, p. 441-442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4191 تاريخ 03/08/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البند الاول من الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 على الوجه التالي: 1 - الملاك الدائم العدد - مدير عام 1 - مفوض عام ممتاز, مفوض ممتاز مفوض عام, مفوض اول 125 - مفوض 75 - مفتش اول ممتاز, مفتش ممتاز 250 - مفتش اول, مفتش ثان 900 - مفتش ثالث , مأمور 900 - اداري 20 ـــــ المجموع 2271 (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 اب سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل