المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 14128 تاريخ 25/3/970 المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 7221 تاريخ 19/2/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 5: يكون مدير عام التعاونيات مفوض الحكومة لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.
مرسوم Decree No. 4194 03/08/1981
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 14128 تاريخ 25/3/970 المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 7221 تاريخ 19/2/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 5: يكون مدير عام التعاونيات مفوض الحكومة لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 2981 تاريخ 17/3/1972 المعدلة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 7221 تاريخ 19/2/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 3: تلقى على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد باربع وستين ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتعدى الثلاثماية وعشرين ليرة شهريا.
مادة 3: اضيف الى عضوية اللجنة الدائمة للتدريب التعاوني المؤلفة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/7/1974 مندوب عن الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.
مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/7/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الرابعة: تضطلع اللجنة بمهامها المحددة في المادة الثالثة خارج اوقات الدوام الرسمي على اساس جلسات تعقدها. يعطى رئيس واعضاء اللجنة تعويضا عن حضور كل جلسة يحدد بثمانين ليرة للرئيس وباربع وستين ليرة للعضو على ان لا يتعدى التعويض الشهري اربعماية ليرة للرئيس وثلاثماية وعشرين ليرة للعضو.
مادة 5: يعتبر ثلث التعويض المحدد في المواد اعلاه بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 اب سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل