ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مكارم
الاخلاق الاسلامية وجمعية رعاية الاطفال المسجل
بالرقم 2622/12 تاريخ 15/10/1997 والمتضمن
طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في طرابلس
(قضاء طرابلس ) باسم "ثانوية روضة الفيحاء-
المئتين",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية مكارم الاخلاق الاسلامية وجمعية رعاية الاطفال الكائنتين في طرابلس (قضاء طرابلس ) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 374 باسم "ثانوية روضة الفيحاء- المئتين". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد