All legislation

مرسوم Decree No. 12449 07/07/1998

تصديق تخطيط خط جر نبع SP3/3E6- عندقت P4/3E6 لمياه الشرب في منطقة عندقت العقارية (محافظة الشمال- قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12449
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12449 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط جر نبع SP3/3E6 - عندقت P4/3E6 لمياه الشرب في منطقة عندقت العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى اعلاه والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه