All legislation

مرسوم Decree No. 12457 07/08/1998

تصديق تخطيط طريق زحله- ترشيش - المروج قسم "مفرق صنين- تمثال الجندي" (قضائي زحلة والمتن- محافظتي البقاع وجبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12457
Date
07/08/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12457 تاريخ 07/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصفيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق زحله - ترشيش - المروج (قسم مفرق صنين - تمثال الجندي) (قضائي زحله والمتن) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 116 كيلومتر 36ر216+2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريق رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي