المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 6938 تاريخ 07/01/1974 للانسة ناجية خليل عبد الغني, بفتح مدرسة دار الحنان في بعلبك, بسبب وفاتها.
مرسوم Decree No. 12468 08/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6938 تاريخ 07/01/1974
المتضمن الاجازة للانسة ناجية خليل عبد الغني
بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم
الابتدائي في بعلبك على العقار رقم 4265 باسم
"مدرسة دار الحنان",
بناء على حصر الارث المقدم بالمعاملة رقم 7529/12
تاريخ 22/12/1997 الصادر عن محكمة بيروت الشرعية
السنية بتاريخ 28/08/1997 الذي تبين فيه ان الانسة
ناجية خليل عبد الغني قد توفيت في بيروت بتاريخ
02/07/1997,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 6938 تاريخ 07/01/1974 للانسة ناجية خليل عبد الغني, بفتح مدرسة دار الحنان في بعلبك, بسبب وفاتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد