All legislation

مرسوم Decree No. 12468 08/07/1998

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك باسم "مدرسة دار الحنان" بسبب وفاة صاحبتها

Type
مرسوم · Decree
Number
12468
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12468 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 6938 تاريخ 07/01/1974

المتضمن الاجازة للانسة ناجية خليل عبد الغني

بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم

الابتدائي في بعلبك على العقار رقم 4265 باسم

"مدرسة دار الحنان",

بناء على حصر الارث المقدم بالمعاملة رقم 7529/12

تاريخ 22/12/1997 الصادر عن محكمة بيروت الشرعية

السنية بتاريخ 28/08/1997 الذي تبين فيه ان الانسة

ناجية خليل عبد الغني قد توفيت في بيروت بتاريخ

02/07/1997,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 6938 تاريخ 07/01/1974 للانسة ناجية خليل عبد الغني, بفتح مدرسة دار الحنان في بعلبك, بسبب وفاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد