المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر لمياه الشرب في منطقة عشاش العقارية (محافظة الشمال- قضاء زغرتا) المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12448 07/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر لمياه الشرب في منطقة عشاش العقارية (محافظة الشمال- قضاء زغرتا) المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار العائد لاشغال حفر البئر موضوع المادة الاولى اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه