ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين غسان
علي ذيب وحسام حسن يوسف المسجل برقم 2985/12
تاريخ 10/06/1997 والمتضمن طلب الاجازة لهما
بفتح مدرسة خاصة في الماري (قضاء حاصبيا) باسم
مدرسة "التربية الحديثة",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدين غسان علي ذيب, المولود في المجديدة عام 1957 (قضاء البقاع الغربي), وحسام حسن يوسف, المولود في الماري عام 1966 (قضاء حاصبيا), فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة في الماري (قضاء حاصبيا) على عقار غير ممسوح ملك محمد ابو حمد الشهير بالبطحيش باسم "مدرسة التربية الحديثة" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطي بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد